إن رئيس الجمهورية،
-بناء على الدستور،لاسيما المواد 38 و 122 و124 منه،
-و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 73-26 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 و المتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العالمية الخاصة بحق التأليف لسنة 1952 و المراجعة في باريس في 24 يوليو سنة 1971،
-و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
-و بمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق09 يونيو سنة 1984 و المتضمن قانون الأسرة،
-و بمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق18 غشت سنة 1990 و المتعلق بالسجل التجاري،المعدل و المتمم،
-و بمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 02 يوليو سنة 1996 و المتعلق بالإيداع القانوني،
-و بمقتضى الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة،
-و بمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بالمنافسة،
-و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-341 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997 و المتضمن انضمام الجمهورية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1886 و المتممة بباريس في 4 مايو 1896 و المعدلة ببرلين في 13 نوفمبر سنة 1908 و المتممة ببرن في 20 مارس سنة 1914 و المعدلة بروما في 2 يونيو سنة 1928، و بر وكسل في 26 يونيو سنة 1948، و استوكهولم في 14 يوليو سنة 1967، و باريس في 24 يوليو سنة 1971 و المعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979،
-و بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصه:
أحكام تمهيدية
المادة الأولى: يهدف هذا الأمر إلى التعريف بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و كذا المصنفات الأدبية أو الفنية المحمية و تحديد العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق.
المادة2:تضمن أحكام هذا الأمر حماية حقوق:
-مؤلف المصنفات الأدبية أو الفنية،فنان الأداء أو العازف، و منتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية، و هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري.
-القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق و حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي و المصنفات الوطنية للملك العام.
الباب الأول
حماية المصنفات و حقوق المؤلف
الفصل الأول
المصنفات المحمية
المادة3:يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف و نمط تعبيره و درجة استحقاقه ووجهته، بمجرد إيداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتا أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور.
المادة4:تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية ما يأتي:
أ)المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، و البحوث العلمية و التقنية، و الروايات، و القصص، و القصائد الشعرية، و برامج الحاسوب، و المصنفات الشفوية مثل المحاضرات و الخطب و المواعظ و باقي المصنفات التي تماثلها،
ب)كل مصنفات المسرح و المصنفات الدرامية، و الدرامية الموسيقية و الإيقاعية،و التمثيليات الإيمائية،
ج)المصنفات الموسيقية، المغناة أو الصامتة،
د)المصنفات السينمائية و المصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها،
ه)مصنفات الفنون التشكيلية و الفنون التطبيقية مثل:الرسم، و الرسم الزيتي،و النحت، و النقش،و الطباعة الحجرية و فن الزرابي،
و)الرسوم،و الرسوم التخطيطية،و المخططات و النماذج الهندسية المصغرة للفن و الهندسة المعمارية و المنشآت التقنية،
ز)الرسوم البيانية و الخرائط و الرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم،
ح)المصنفات التصويرية و المصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير،
ط)مبتكرات الألبسة للأزياء و الوشاح.
المادة5:تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال الآتية:
-أعمال الترجمة و الاقتباس، و التوزيعات الموسيقية، و المراجعات التحريرية، و باقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية أو الفنية،
-المجموعات و المختارات من المصنفات، مجموعات من مصنفات التراث الثقافي التقليدي و قواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل من الأشكال الأخرى، و التي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو تربيتها.
تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
المادة6:يحظى عنوان المصنف، إذا اتسم بالأصلية، بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته.
المادة7:لا تكفل الحماية للأفكار و المفاهيم و المبادئ و المناهج و الأساليب و إجراءات العمل و أنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، و في التعبير الشكلي المستقل عن وصفتها أو تفسيرها أو توضيحها.
المادة8:تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي و المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر.
تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من:
-مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية،
-المصنفات الموسيقية و الأغاني الشعبية:
-الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة و المترعرعة و المرسخة في أوساط المجموعة الوطنية و التي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن،
-النوادر و الأشعار و الرقصات و العروض الشعبية،
-مصنفات الفنون الشعبية مثل: الرسم و الرسم الزيتي و النقش و النحت و الخزف و الفسيفساء:
-المصنوعات على مادة معدنية و خشبية و الحلي،و السلالة، وأشغال الإبرة، و منسوج الزرابي و المنسوجات.
تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام من المصنفات الأدبية أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها و ذوي الحقوق وفقا لأحكام هذا الأمر.
المادة9:يمكن أن تستعمل استعمالا حرا مصنفات الدولة، الموضوعة بطريقة شرعية في متناول الجمهور لأغراض لا تدر الربح مع مراعاة سلامة المصنف و بيان مصدره،
يقصد بمصنفات الدولة، في مفهوم هذه المادة، المصنفات التي تنتجها و تنشرها مختلف مؤسسات الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 10:تبقى المصنفات التي آلت إلى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقا عليها قبل الأيلولة المذكورة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث و الهبات،
المادة11:لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا الأمر للقوانين و التنظيمات و القرارات و العقود الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة،و الجماعات المحلية،و قرارات العدالة،و الترجمة الرسمية لهذه النصوص.
الفصل الثاني
المؤلف و قرينة ملكية الحقوق
المادة12:يعتبر مؤلف مصنف أدبي أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه.
يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر،
المادة13:يعتبر مالك حقوق المؤلف،ما لم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور،أو يقدم تصريحا باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر.
إذا نشر المصنف باسم مؤلفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثل لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الإشارة إلى هوية من يضعه في متناول الجمهور،فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق.
المادة14:المصنف المركب هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف المدرجة فيه.
يمتلك الحقوق عل "المصنف المركب" الشخص الذي يبدع المصنف مع مراعاة حقوق مؤلف المصنف الأصلي.
الماد15:يكون المصنف "مشتركا" إذا شارك في إبداعه أو إنجازه عدة مؤلفين.
لا يمكن الكشف عن المصنف "المشترك" إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق،
تعود حقوق المصنف إلى جميع مؤلفيه و تمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، و إذا لم يتم الاتفاق، تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع.
لا يمكن أي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض استغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر.
يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم في المصنف الذي تم الكشف عنه، ما لم يلحق ضررا باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر و يعد باطلا كل شروط مخالف لذلك.
المادة16:يعتبر مصنفا سمعيا بصريا المصنف الذي يساهم في إيداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي.
يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم:
-مؤلف السيناريو،
-مؤلف الاقتباس،
-مؤلف الحوار أو النص الناطق،
-المخرج،
-مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتبسا من مصنف أصلي،
-مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصا للمصنف السمعي البصري،
-الرسام الرئيسي أو الرسامون الرئيسيون إذا تعلق الأمر برسم متحرك،
المادة17:يعتبر مصنف إذاعيا المصنف الذي يبدعه مؤلف مصنف أدبي أو موسيقي بغرض البث الإذاعي السمعي.
يعتبر مساهما في المصنف الإذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة في الإبداع الفكري للمصنف.
المادة18:يعتبر مصنفا"جماعيا" المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي و إشرافه ينشره باسمه
لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقا مميزا لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز.
تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف و إنجازه و نشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة19:إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل، يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف لاستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة20:إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
الباب الثاني
الحقوق المحمية
المادة21:يتمتع المؤلف بحقوق معنوية و مادية على المصنف الذي أبدعه تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها و لا للتقادم و لا يمكن التخلي عنها.
تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصا أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر.
الفصل الأول
الحقوق المعنوية و ممارستها
المادة22:يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار و يمكنه تحويل هذا الحق للغير.
يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة.
تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذا رفض الورثة الكشف عنه و كان هذا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلف ورثة،
المادة23:يحق لمؤلف المصنف اشترط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف و كذا على دعائم المصنف الملائمة.
كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو الإسم المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ العابرة للمصنف إذا كانت الأعراف و أخلاقيات المهنية تسمح بذلك.
المادة24:يمكن المؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقا لقناعته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بممارسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب
غير أنه لا يمكن المؤلف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها.
المادة25:يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه و الاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفة أو بمصالحه المشروعة.
المادة26:تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23و25 من هذا الأمر،من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق بمقتضى وصية.
إذا وقع نزاع بين ورثة مؤلف المصنف،تفصل الجهة القضائية بإخطار من صاحب المصلحة المبادر في الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.
يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما يضمن الاستعمال الأمثل لحقوق المؤلف إذا لم يكن لهذا الأخير ورثة.